المقايضة. سريان أحكام البيع عليها من كونه عقداً رضائياً ولا يشترط فيه شكل خاص ويثبت طبقاً للقواعد العامة في الإثبات .
عقد المقايضة. لا يلزم - في حالة ثبوته بالكتابة - أن يكون في محرر واحد.
سريان أحكام البيع على المقايضة. م 485 مدني. مؤداه. التزام كل من المتقايضين بنقل ملكية الشيء الذي قايض به إلى الطرف الآخر. امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه. أثره. الحكم بصحة ونفاذ عقد المقايضة. شرطه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net