إن نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات عام لا تفريق فيه بين أمر حفظ وآخر، ولم يجعل فيه للأسباب التي تتخذ أساساً للحفظ أي تقدير في تحديد أثره القانوني. وكل ما يقتضيه هو أن أمر الحفظ لكي يكون مانعاً من العود إلى الدعوى العمومية يجب أن يكون قد سبقه تحقيق
الحكم كاملاً