الأخذ بالشفعة. مناطه. ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها.
بيع العقار المشفوع به ليجعل محل عبادة أو لإلحاقه بمحل عبادة. اعتباره مانعاً من موانع الأخذ بالشفعة. م 939 مدني.
صيرورة العين المشفوع فيها مسجداً سلم للأوقاف لإدارته قبل صدور الحكم النهائي المثبت للشفعة. أثره. عدم جواز أخذها بالشفعة.
النزول قبل البيع: وجوب أن يكون صريحاً. إن هو إلا تعهد من الشفيع بالامتناع عن استعمال حق الشفعة عند حصول البيع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net