تظهير الكمبيالات تظهيراً ناقلاً للملكية . أثره . تطهير الورقة التجارية من كافة الدفوع . المادتان 378 ، 397 ق التجارة 17 لسنة 1999 .
تظهير الكمبيالة التي يكون دفعها تحت الإذن متى استوفى شرائطه الشكلية. أثره. نقل ملكية السند وتظهيره من الدفوع سواء وقع التظهير قبل ميعاد الاستحقاق أو بعده. الحكم باعتبار التظهير الحاصل بعد ميعاد الاستحقاق تظهيراً توكيلياً. خطأ.
دفاع المتهم بحقه في تظهير الكمبيالة - المسلمة إليه موقعة على بياض - تظهيراً ناقلاً للملكية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net