الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ر » رسوم » قضائية">رسوم قضائية » أوامر تقدير الرسوم » تقدير » 
       

منازعة الطاعن في أمر تقدير الرسوم القضائية. سلوكه طريق المعارضة في قلم الكتاب وطريق الدعوى المبتدأة. القضاء بعدم قبول المعارضة وبرفض الدعوى موضوعاً. النعي على القضاء الأول. غير مقبول.

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها.

الحكم كاملاً

أمر تقدير الرسوم. النزاع في أساس الالتزام بالرسوم ومداه والوفاء به دون المنازعة في تقدير قلم كتاب للرسم الذي يصح اقتضاؤه. سبيل الفصل في ذلك. سلوك إجراءات المرافعات العادية لا إجراءات المعارضة.

الحكم كاملاً

أمر تقدير الرسوم. طرح الطلبات المتعلقة بمدى الالتزام بالرسم أو بانقضائه بالتقادم على محكمة الاستئناف في صورة معارضة في أمر التقدير. وجوب الحكم بعدم قبولها. جواز إبداء الدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لهذه المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لتعلق إجراءات التقاضي بالنظام العام.

الحكم كاملاً