اختصاص النيابة الإدارية بفحص تحقيق الشكاوى المقدمة ضد موظفي الشركات المشار إليها في القانون رقم 19 لسنة 1959. إبلاغ النيابة الإدارية بتبديد موظف لأموال الشركة. إبلاغ السلطة المختصة في حكم المادة 67 من قانون العمل .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net