الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

وجوب إيداع الشفيع الثمن الحقيقي الحاصل به البيع قبل رفع دعوى الشفعة وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة بخزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار المشفوع فيه. الغاية منه. قعوده عن ذلك. أثره. سقوط الحق في الشفعة. م 942/ 2 مدني.

الحكم كاملاً

دعوى الشفعة. شروط قبولها. أن تكون الخصومة قائمة بين أطرافها الثلاثة البائع والمشترى والشفيع.

الحكم كاملاً

وجوب قيام الخصومة بين أطرافها الثلاثة البائع والمشتري والشفيع. عدم اختصام إحداهم في أية مرحلة من مراحل التقاضي يجعل الدعوى غير مقبولة.

الحكم كاملاً