قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة المساهمة بحلها. اعتباره بمثابة اتفاق على فسخ مشارطة الشركة قبل انقضاء مدتها.
حل الشركة قضاء لسبب يرجع إلى إخلال الشريك بالتزاماته. حق الشريك الآخر في طلب التعويض. المادة 157 مدني. جواز القضاء به قبل تصفية الشركة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net