إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. العبرة في وصف العين هي بما ورد بعقد الإيجار بشرط أن يكون حقيقياً انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.
ورود عقد الإيجار على أرض فضاء. خضوعه للقواعد العامة في الإيجار دون قوانين إيجار الأماكن. لا يغير من ذلك أن تكون الأرض مسورة أو عليها مبان لم تكن محل اعتبار في التعاقد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net