الخاضع للحراسة. هو الملزم أصلاً بالدين المطلوب الحكم به. اختصام الحارس العام معه بعد فرض الحراسة. مقصوداً به أن يكون الحكم الذي يصدر فيها حجة عليه باعتباره نائباً عنه نيابة قانونية مقتضاها تمثيله هذا الشخص أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التي تصدر ضده في أمواله التي يتولى إدارتها نيابة عنه. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الحارس العام. خطأ.
الحكم كاملاً