الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ع » عقد » العقد">شروط العقد » 
       

عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون العاقدين والمرجع في التعرف على إرادتهما النهائية. قصره على شروط البيع وأحكامه. اشتمال العقد الابتدائي على أكثر من تصرف. عدم ورود هذه التصرفات في العقد النهائي وخلو عباراته مما يناقضها. لا يعتبر عدولاً عنها ما لم يثبت اتجاه رغبة المتعاقدين في العدول عنها.

الحكم كاملاً

العقد النهائي - دون الابتدائي - هو المرجع في تبيان نطاق التعاقد وشروطه وتحديد التزامات وحقوق طرفيه وذلك بالنسبة لذات التصرف الذي تم تسجليه. اشتمال العقد الابتدائي على أكثر من تصرف.

الحكم كاملاً

إضافة المتعاقدين شرطاً مكتوباً إلى العقد المطبوع. أثره وجوب إعمال هذا الشرط ولو تعارض مع شرط مطبوع.

الحكم كاملاً

استخلاص المحكمة أن الشرط الوارد فى العقد هو شرط تهديدى. من حقها عدم إعمال هذا الشرط وتقدير التعويض وفقا للقواعد العامة.

الحكم كاملاً