الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركات المساهمة. حظر تداولها قبل نشر الميزانية وملحقاتها عن سنتين ماليتين كاملتين. علة ذلك. جواز نقل ملكيتها - استثناء - بطريق الحوالة بين المؤسسين بعضهم البعض.
إصدار أسهم لا يقابلها رأس مال حقيقي أو تجاوز قيمة رأس المال المدفوع. إصدار لأوراق عديمة القيمة. أثره.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net