التزام الشفيع بطلب الأخذ بالشفعة من المشتري الثاني عند توالي البيوع. شرطه. أن يكون البيع الأخير قد تم فعلاً قبل تسجيل الرغبة في الشفعة.
بيع العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. م 938 مدني. أثره. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها. شرطه. ألا يكون البيع الثاني صورياً.
توالي البيوع. وجوب اختصام المشتري الأخير وبالشروط التي اشترى بها. شرط ذلك. مادة 938 مدني. إدعاء صورية عقد البيع الصادر للمشتري الأخير لا يغني عن وجوب اختصامه ليجابه هذا الإدعاء.
الأخذ بالشفعة من المشتري الثاني في حكم المادة 938 مدني. شرطه. ألا يكون البيع الثاني صورياً. حق الشفيع في إثبات صورية ذلك البيع بكافة طرق الإثبات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net