الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » الضريبى">الإقرار الضريبى » الإقرار المخالف للحقيقة » المخالف » 
       

ولاية لجان الطعن الضريبي بنظر الخلاف بين المصلحة والممول حول التزامه بأداء المبلغ الإضافي للضريبة أو مضاعفته أو زيادته إلى ثلاثة أمثاله. شرطه. تضمن النموذج 18 ضرائب بجانب عناصر ربط الضريبة وقيمتها بياناً بأوجه مخالفة الإقرار الضريبي للحقيقة. علة ذلك. خلوه والنموذج 19 ضرائب من هذا البيان.

الحكم كاملاً