الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » شركات » للشركة">الشخصيه المعنويه للشركة » المعنويه » 
       

اندماج شركة في أخرى وفقاً للقانون رقم 244 لسنة 1960. ماهيته. مجرد ضم وحدة إنتاجية أو قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها. عدم اعتباره اندماجاً.

الحكم كاملاً

اليمين المقررة بالمادة 272 بحري. جواز توجيهها إلى ممثل الشخص المعنوي في حدود نيابته. القضاء بحكم التقادم في دعوى المطالبة بأجر بمقولة عدم جواز تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة.

الحكم كاملاً

الشركات المدنية والتجارية. اكتسابها الشخصية المعنوية أياً كان الشكل الذي تتخذه الاستثناء شركات المحاصة.

الحكم كاملاً

الشخصية المعنوية للشركة قيامها بمجرد تكوينها. احتجاج الشركة لشخصيتها المعنوية قبل الغير.

الحكم كاملاً

المادة 36 ق 14 لسنة 1939 بشأن خصم إيرادات القيم المنقولة وإيرادات الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للمنشأة من الربح الخاضع لضريبة الأرباح. شروط تطبيقها. الشخصية المعنوية للشركة. مقتضاها أن تكون أموالها مستقلة عن أموال الشركاء. صيرورة حصة الشريك ملكاً للشركة كشخص معنوي.

الحكم كاملاً