منح العامل ببنوك التنمية والائتمان الزراعي إجازة لمرافقة زوجة المرخص له بالسفر إلى الخارج أو تجديد مدة الإجازة. خضوعها لتقدير رئيس مجلس إدارة البنك. عدم عودته إلى العمل خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الإجازة الأصلية أو التي تم تجديدها. أثره. اعتباره مستقيلاً .
الحكم كاملاً