الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بنوك » الزراعي">بنك التنمية والإئتمان الزراعي » والإئتمان » التنمية » العاملون به » استقاله » 
       

العامل بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له. انتهاء خدمته بصدور قرار بقبول الاستقالة

الحكم كاملاً

منح العامل ببنوك التنمية والائتمان الزراعي إجازة لمرافقة زوجة المرخص له بالسفر إلى الخارج أو تجديد مدة الإجازة. خضوعها لتقدير رئيس مجلس إدارة البنك. عدم عودته إلى العمل خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الإجازة الأصلية أو التي تم تجديدها. أثره. اعتباره مستقيلاً .

الحكم كاملاً

إنقطاع العامل ببنك التنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له عن العمل خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال سنة واحدة. أثره. اعتباره مقدماً استقالته.

الحكم كاملاً

التحاق العامل للعمل لدى الغير في الداخل أو الخارج دون إذن من البنك. أثره. اعتباره مقدماً استقالته حكماً. م 156 من اللائحة الداخلية.

الحكم كاملاً