التصرف في الأوقاف بالاستبدال أو بغيره. قضاء فعلي. ما يباشره القاضي "هيئة التصرفات" من التصرفات. مقيد بالمصلحة ويدور معها من حيث الصحة والبطلان. سلطة المحكمة القضائية في إعادة النظر في التصرف بدعوى مبتدأة. إبطاله إذا لم يكن فيه خير.
إشهاد. صيغته. تكييفه. احتمال معنى الوقف المنع منه عرف الواقفين وعمل المحاكم الشرعية كون الأراضي محل الإشهاد خراجية عدم جواز وقفها إلا بإذن من ولي الأمر.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net