قيام المشروعات داخل المنطقة الحرة بعمليات التخزين لحساب الغير وأعمال النقل وغيرها من الخدمات. أثره. خضوعها لرسم القيمة المضافة بما لا يجاوز 3% من القيمة المضافة التي تحققها تلك المشروعات سنوياً. "م 46/ 2 ق 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل".
الحكم كاملاً