الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » المنشاة">التنازل عن المنشاة » عن » الإخطار به » 
       

الطلب الذي يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب لتوافيه ببيان الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها هو إجراء قائم بذاته. لا يغني عنه الإجراء الخاص بالإخطار عن التنازل نفسه. مدة الستين يوماً التي يترتب على انقضائها إعفاء المتنازل له من المسئولية عن هذه الضرائب يبدأ سريانها من تاريخ طلب البيان لا من تاريخ الإخطار بالتنازل.

الحكم كاملاً

تغيير شكل المنشأة الفردية الى شكل شركة تضامن. أثره. اعتبار نشاط المنشأة الأولى منتهيا منذ تكوين الشركة.

الحكم كاملاً