مجلس إدارة الشركة القابضة. وجوب اختياره من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضواً منتدباً
سلطة مجلس إدارة الشركة المساهمة مقيدة بالغرض منها، وبالقواعد الآمرة في القانون.
جميع القيود الواردة على سلطة مجلس الإدارة. في القانون أو نظام الشركة المشهر. حجة على الغير.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net