لا تنعقد الحوالة إذا كان الحق المحال به قد زال من المحيل قبل الحوالة. استصدار الناقل الأول إذن تسليم من الناقل الثاني ثم طلبه منه بعد ذلك تسليمه البضاعة طبقاً لنظام تسليم صاحبه وإعفائه من المسئولية المترتبة على التسليم. اعتبار ذلك نزولاً من الناقل الأول عن الحقوق الثابتة له بموجب إذن التسليم.
الحكم كاملاً