الأمر العالي الرقيم 25 مارس سنة 1880. اشتمال ورقة التنبيه والإنذار على مقدار المبالغ المستحقة المراد التنفيذ بها دون أي تفصيل آخر لها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net