الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ع » عقد » للجانبين">العقد الملزم للجانبين » الملزم » 
       

عقد التوريد ملزم للجانبين. استرداد ما دفع من الثمن يعد فسخاً للعقد. التنازل عن التمسك بالفسخ. ما لا يعد كذلك.

الحكم كاملاً

مؤدى شروط تسوية مبرمة بين الحكومة وشركة أنه يجب على العامل رد المكافأة التي سبق أن صرفها حتى تعتبر مدة خدمته متصلة. انتهاء القرار المطعون فيه إلى تقرير حق العامل في اعتبار خدمته متصلة إذا مكن الشركة من استيفاء المكافأة منه وقت انتهاء مدة خدمته.

الحكم كاملاً