إغفال شهر البيان الخاص بمقدار حصة كل شريك في رأس المال والأرباح والتعديلات التي ترد عليه. لا بطلان.
منح الشركاء مهلة للقيام بإجراءات الشهر والنشر. من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع. عزوفها عن استعمال تلك الرخصة. لا يعيب حكمها.
البطلان المترتب على عدم استيفاء شركات التضامن أو التوصية إجراءات الشهر والنشر المقررة قانوناً. وجوب تمسك صاحب المصلحة بالبطلان. للشركاء التمسك به قبل بعضهم.
مفاد نص المادة 49 من قانون التجارة أن استيفاء الإجراءات المتعلقة بشهر ونشر الشركة (شركة التضامن) ليس منوطاً بمدير الشركة وحده بل يجوز لكل من الشركاء القيام به.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net