الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بنوك » الزراعي">بنك التنمية والإئتمان الزراعي » والإئتمان » التنمية » العاملون به » أجورهم » 
       

جعل الاستجابة لطلب صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات جوازيًا للبنك وبحد أقصى أربعة أشهر. تعارضه مع اعتبارات النظام العام. أثره. بطلانه بطلانًا مطلقًا.

الحكم كاملاً

الآجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها.

الحكم كاملاً