جعل الاستجابة لطلب صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات جوازيًا للبنك وبحد أقصى أربعة أشهر. تعارضه مع اعتبارات النظام العام. أثره. بطلانه بطلانًا مطلقًا.
الآجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net