عدم جواز انسحاب الشريك من الشركة. شرطية. أن تكون الشركة معينة المدة، ولم تنقض مدتها. أثره. البقاء في الشركة حتى انتهاء مدتها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net