إعفاء الراسي عليه المزاد من إيداع الثمن مراعاة لمقدار دينه ومرتبته. إعفاء من الإيداع وليس إعفاءاً نهائياً من الالتزام به. تصفية ما بقي في ذمته من الثمن أو انقضاء التزامه به لا يكون إلا بعد إتمام إجراءات التوزيع وصدور قائمته النهائية.
إعفاء الراسي عليه المزاد من إيداع الثمن المنصوص عليه في المادة 669/ 2 من قانون المرافعات رخصة من المشرع لقاضي البيوع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net