الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تنفيذ » عقاري">تنفيذ عقاري » إعفاء الراسى عليه المزاد من إيداع الثمن » إيداع » من » المزاد » عليه » الراسى » 
       

إعفاء الراسي عليه المزاد من إيداع الثمن مراعاة لمقدار دينه ومرتبته. إعفاء من الإيداع وليس إعفاءاً نهائياً من الالتزام به. تصفية ما بقي في ذمته من الثمن أو انقضاء التزامه به لا يكون إلا بعد إتمام إجراءات التوزيع وصدور قائمته النهائية.

الحكم كاملاً

إعفاء الراسي عليه المزاد من إيداع الثمن المنصوص عليه في المادة 669/ 2 من قانون المرافعات رخصة من المشرع لقاضي البيوع.

الحكم كاملاً