دعوى مسئولية المؤسسين قبل المساهمين على أساس من المسئولية الشخصية. دعوى فردية. قوامها الأخطاء المنسوبة إلى المؤسسين.
اشتراك المساهمين في معاملات البورصة. أثره على حقهم في الرجوع على المؤسسين إذا تسببوا في إصدار شهادات مزيفة زائدة عن القدر المصرح به.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net