الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تنفيذ » عقاري">تنفيذ عقاري » تقرير زيادة العشر » زيادة » 
       

تبليغ تقرير زيادة العشر إلى ذوي الشأن وفقاً للمادة 679 مرافعات. مخالفة ذلك. لا بطلان. على قاضي البيوع التحقق من هذا التبليغ. حكمه بتأجيل البيع لبطلان التبليغ أو رفض تأجيله وبصحة التبليغ هو حكم نهائي .

الحكم كاملاً

أوجه البطلان في التقرير بزيادة العشر. إبداؤها بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.

الحكم كاملاً

تكليف قلم الكتاب إعلان تقرير زيادة العشر إلى ذوي الشأن. عدم حصول التبليغ لأحدهم أو حصوله بعد الميعاد المحدد وفقاً للمادة 679 مرافعات. لم يرتب المشرع الجزاء على ذلك اكتفاء بما أوجبته المادة 682 بالنسبة للراسي عليه المزاد من وجوب التحقق قبل إجراء المزايدة الجديدة .

الحكم كاملاً

عموم نص المادة 674 مرافعات. شموله الدائن مباشر الإجراءات متى كان غير ممنوع من المزايدة. له التقرير بزيادة العشر. عدم اعتباره بائعاً للمشتري الذي رسا عليه المزاد. هو مجرد طالب للبيع فحسب.

الحكم كاملاً

عدم التزام المقرر بالزيادة بإيداع مصاريف البيع الأول إذا كان هو متخذاً إجراءات نزع الملكية. القول باحتمال تعلق حق الغير بتلك المصاريف في صورة توقيع حجز عليها تحت يد قلم الكتاب. لا محل له.

الحكم كاملاً

إذا صادف آخر يوم من الأيام العشرة المحددة للتقرير بزيادة العشر عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها ذلك أن حكم المادة 23 مرافعات عام يسري على جميع المواعيد سواء ما كان منها معيناً للحضور أو لحصول الإجراء - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.

الحكم كاملاً