الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » س » وقنصلي">سلك دبلوماسي وقنصلي » دبلوماسي » أعضاؤه » أقدمية » 
       

قرار تحديد الأقدمية صدر في ظل قانون مجلس الدولة. بقاؤه دون نشر أو إعلان حتى تاريخ سريان القانون رقم 147 لسنة 1949. اختصاص محكمة النقض بالطعن فيه.

الحكم كاملاً

أقدمية المعينين من خارج السلك القضائي. أساس تحديدها. الفقرتان 4 و5 من المادة 24 من القانون رقم 66 لسنة 1943.

الحكم كاملاً