الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القضاء بفسخ عقد الشركة. أثره، انحلال الشركة بالنسبة للمستقبل فقط. تصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد. عند خلوه تتبع الأحكام الواردة في المادة 532 مدني وما بعدها.

الحكم كاملاً

طلب فسخ عقد الشركة. تقديره بحسب قيمة رأس مال الشركة الثابت في العقد المطلوب فسخه. تقديم الطلب نافلة أو على سبيل الخطأ. لا عبرة بمرمى المدعي من طلبه.

الحكم كاملاً

النص فى عقد الشركة على شرط يقضى بسقوط حقوق والتزامات الشريك الذى يتخلف عن دفع حصته فى رأس المال فى الموعد المحدد لذلك.

الحكم كاملاً