القضاء بفسخ عقد الشركة. أثره، انحلال الشركة بالنسبة للمستقبل فقط. تصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد. عند خلوه تتبع الأحكام الواردة في المادة 532 مدني وما بعدها.
طلب فسخ عقد الشركة. تقديره بحسب قيمة رأس مال الشركة الثابت في العقد المطلوب فسخه. تقديم الطلب نافلة أو على سبيل الخطأ. لا عبرة بمرمى المدعي من طلبه.
النص فى عقد الشركة على شرط يقضى بسقوط حقوق والتزامات الشريك الذى يتخلف عن دفع حصته فى رأس المال فى الموعد المحدد لذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net