شرط الإعفاء من رسم الإنتاج على السكر المنتج محلياً الذي يصدر للخارج. أن يتم التصدير فعلاً تحت إشراف مصلحة الجمارك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net