الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المنحة. ماهيتها. التزام صاحب العمل بصرفها. شرطه. ثبوت النص فى لائحة الشركة الطاعنة على استحقاق العامل عند ترك الخدمة منحة

الحكم كاملاً

المنحة. ماهيتها. اعتبارها جزءاً من الأجر متى كانت مقررة في عقد العمل أو لائحة المنشأة أو جرى العرف بمنحها. النص في لائحة الشركة على عدم اعتبارها كذلك. أثره. وجوب اعتبارها تبرعاً وليس التزاماً.

الحكم كاملاً

تعيين العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد نفاذ اللائحة 3546 لسنة 1962. عدم أحقيته في إضافة إعانة الغلاء ومتوسط المنحة إلى الأجر الأساسي المقرر لوظيفته.

الحكم كاملاً

المنحة التي صرفتها الشركة للعاملين بها. ضم متوسطها إلى الأجر. كيفية احتسابها. اللائحة 3546 لسنة 1962. لا عبرة بتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الخصوص.

الحكم كاملاً

نفى الحكم بأسباب سائغة وجود عرف يلزم رب العمل بأداء المنحة للعامل كجزء من أجره. منازعة العامل في ذلك جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

متى توافرت شروط المنحة أصبحت حقا مكتسبا للعمال وجزءا من الأجر يلتزم صاحب العمل بأدائه إليهم، ولا يمنع من ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تحقق خسارة أو إنخفاض الربح بعد استقرارها .

الحكم كاملاً

الأصل في المنحة أنها تبرع ولا تصبح التزاماً يضاف إلى الأجر إلا إذا كانت مقررة في عقد العمل أو لائحة المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر .

الحكم كاملاً

التزام صاحب العمل بأداء المنحة كما هي وبغير إضافة علاوة غلاء المعيشة إليها. اختلافها عن الأجر العادي أو الأساس الذي يضاف إليه علاوة غلاء المعيشة الم 2 من الأمر العسكري 99/ 1950. علاوة غلاء المعيشة تضاف وتنسب إلى الأجر الأساسي وحده لا إلى ملحقاته.

الحكم كاملاً

توافر عناصر العرف في صرف المنحة. اعتبارها حقاً مكتسباً للعمال وجزءاً من الأجر يلتزم صاحب العمل بأدائه إليهم. لا يمنع من ذلك تحقق الخسارة أو انخفاض الربح بعد استقرار العرف .

الحكم كاملاً

متى كان الثابت أن هناك منحة سنوية اعتبرها رب العمل ثابتة وتعهد بصرفها للعمال باستمرار وعلى اطراد فإن قرار هيئة التحكيم برفض طلب صرفها يكون قد خالف القانون .

الحكم كاملاً