الامتناع على الشريك في شركة المحاصة مطالبة الغير بتنفيذ العقود التي أبرمها شريك آخر. تحمل الشركاء فيها آثار العقود التي يبرمها أحد المحاصين مع الغير تحقيقاً لأغراض الشركة باعتباره وكيلاً عنهم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net