لما كان الاشكال تطبيقا للمادة 524 من قانون الاجراءات الجنائية لا يعتبر نعيا على الحكم انما هو نعى على التنفيذ ذاته، يلزم - طبقا للمادتين 524، 525 من قانون الاجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادى بنظر الاشكال فى التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل فى تنفيذه صادرا من احدى محاكم تلك الجهة وأن يكون مما يقبل الطعن فيه .
الحكم كاملاً