الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » ملكية » والمستنقعات">أراضي البرك والمستنقعات » البرك » 
       

أراضي البرك والمستنقعات التي تم ردمها ولم تؤد تكاليف ردمها أو تنازل عنها أصحابها وانقضت مواعيد استردادها طبقاً للقانون 177 لسنة 1960. حق ملاكها في شرائها بثمن يعادل تكاليف ردمها.

الحكم كاملاً

أراضي البرك والمستنقعات. للحكومة الحق في ردمها أو تجفيفها واسترداد ما أنفقته باتباع إجراءات نزع الملكية أو الاستيلاء عليها بإجراءات بديلة ليس من بينها تنازل أصحابها عنها. الاستثناء. أراضي البرك التي ردمت تطبيقاً للأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943.

الحكم كاملاً

أراضي البرك والمستنقعات التي تم ردمها. حق أصحابها الذين لم يؤدوا تكاليف ردمها في شرائها. م 13 ق 57 لسنة 1978. استلزم القانون ألا يكون مالكوها قد سبق لهم التنازل عنها. ليس شرطاً طليقاً بل محكوم بالتطور التشريعي في شأن ردم البرك وتجفيف المستنقعات.

الحكم كاملاً