توقيع عقوبة الرد فى جريمة تلقى الأموال لتوظيفها والامتناع عن ردها. يوجب بيان الحكم مقدار تلك المبالغ. مخالفته هذا النظر. قصور.
على كل شخص طبيعى أو معنوى تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات أو بالواسطة أموالاً من الجمهور لاستثمارها أو المشاركة بها أو لأى غرض آخر من أغراض توظيف الأموال
إلزام الحكم الطاعنين برد المبالغ التى تلقوها فى جريمة تلقى أموال لتوظيفها. دون أن يبين فى منطوقه قدر هذه المبالغ أو يرفع التناقض الذى ورد بأسبابه من الاختلاف فى بيان جملتها.
جريمة الامتناع عن رد الأموال المستحقة إلى أصحابها المنصوص عليها في المادة 21 من القانون 146 لسنة 1988. قيامها قانوناً ابتداء من اليوم الحادي عشر من يونيه سنة 1990.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net