مناط المسئولين في جريمتي تخابر وتخريب.انتهاء الحكم إلى انطباق المادة 85 عقوبات بعد أن خلص إلى انطباقها على منظمة الصاعقة السورية التي يتبعها الطاعن.لا تناقض.أساس ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net