الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بنوك » الزراعي">بنك التنمية والإئتمان الزراعي » والإئتمان » التنمية » العاملون به » أجازة » 
       

الإجازات السنوية للعامل. تعلقها بالنظام العام. أثره. عدم جواز الاتفاق على مخالفة القانون الذى أوجبها أو الاستعاضة عنها بمقابل نقدى إلا فى غير الأحوال المقررة فى القانون.

الحكم كاملاً

منح العامل ببنوك التنمية والائتمان الزراعي إجازة لمرافقة زوجة المرخص له بالسفر إلى الخارج أو تجديد مدة الإجازة. خضوعها لتقدير رئيس مجلس إدارة البنك.

الحكم كاملاً