إن النص الجديد للمادة 64 عقوبات (المعدّلة بالقانون رقم 27 لسنة 1931) إذا كان قد جعل أقصى مدّة يبقى فيها الصغير فى مدرسة إصلاحية أو محل آخر من هذا النوع خمس سنين كما كان بالمادة الملغاة فانه حذف الحدّ الأدنى وصارت مدّة بقاء الصغير بالإصلاحية غير متعلقة برأى القاضى بل متعلقة برأى وزير الحقانية
الحكم كاملاً