الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » س » وقنصلي">سلك دبلوماسي وقنصلي » دبلوماسي » أعضاؤه » عزلهم » 
       

لوزير الخارجية - بمقتضى المادتين 2 و4 من المرسوم بقانون الصادر فى 5 أغسطس سنة 1925 الخاص بالنظام القنصلى - حق عزل مأمور القنصلية العزل الذى هو بمعنى الفصل المجرّد عن العقوبة دون الالتجاء فى ذلك إلى مجلس الوزراء أو إلى مجلس التأديب.

الحكم كاملاً