اعتماد الميزانية وتعيين الأرباح الصافية من اختصاص الجمعية العامة وحدها فى الشركات المساهمة. حق المساهم أو غيره من ذوى الحقوق فى الربح
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net