الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » ملكية » الموات">ملكية الأراضي الموات » الأراضي » 
       

تملك الأراضى الموات بالتعمير. م 874/ 3 مدنى. تحققه. بواقعة مادية هى التعمير لا بتصرف قانونى. مؤداه. اعتبار المعمر مالكًا للأرض بمجرد التعمير.

الحكم كاملاً