إثبات الواقعة المنسوبة للعامل بشهادة الشهود وحدها يقتضي ألا يكون بينه وبين من سمعت شهادته ضغينة سابقة .
مناط نفي الاتهام هو إثبات عدم صحة الوقائع المنسوبة إلى العامل والتي تشكل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي - لا يؤثر في ذلك أن أحد شهود إثبات الواقعة كانت بينه وبين ما نسبت إليه الواقعة ضغينة سابقة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net