انضم الى قناة مرافعاتنا
أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين - الأول قيام الاستعجال بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010