الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » محلات » وصناعية">محلات تجارية وصناعية » تجارية » 
       

إلغاء رخصة المحل يكون لأحد سببين - الأول إذا أوقف المرخص له العمل بالمحال عازفاً عن ممارسة النشاط وأبلغ الجهة المنصرف منها الرخصة بذلك

الحكم كاملاً

المحل - عدم ترتيبه أى مركز قانونى فيما يتعلق بشرط المسافة - وجوب توافر هذا الشرط بالموقع على الدوام والا وجب الغاء الترخيص.

الحكم كاملاً