الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » محلات » وصناعية">محلات تجارية وصناعية » تجارية » ترخيصها » 
       

منور العقار ومدخله من المنافع المشتركة لجميع قاطني العقار، فلا يجوز لأي خص أن يقوم بشغل جزء منهما - لا يجوز للجهة الإدارية أن تقوم بالترخيص بأي نشاط في منور العقار أو مدخله.

الحكم كاملاً

المواد 7، 11، 16 من القانون رقم 453 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة - بين المشرع الشروط الواجب توافرها فى هذا المحال.

الحكم كاملاً

المادة 1, 2, 3, 4, 7 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.

الحكم كاملاً

المادة الأولى والمادة الثانية من قانون المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة الصادر بالقانون رقم 453 لسنة 1954.

الحكم كاملاً

المواد (1), (2), (9) من قانون المحال الصناعية والتجارية رقم 453 لسنة 1954 معدلاً بالقانون رقم 359 لسنة 1956.

الحكم كاملاً

تتولى وحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها - يتولى المحافظ جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزارة بمقتضى القوانين واللوائح.

الحكم كاملاً

القانون نظم وسيلتين لمواجهة ما قد يترتب على إدارة المحلات من خطورة على الصحة العامة أو الأمن العام - الوسيلة الأولى: يكون الالتجاء إليها في أحوال المخالفات الجسيمة التي يكون معها في استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام.

الحكم كاملاً

القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية - سريانه على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بالقانون ومن بينها الأفران المستعملة للعموم والمخابز العمومية - الرخص التي تصرف طبقاً لهذا القانون دائمة ما لم ينص القانون على توقيتها.

الحكم كاملاً

القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة المشرع جعل الرخصة الصادرة عن المحل دائمة ولا تنتهي بوفاة المرخص له - يلتزم الورثة بالتزامين قبل جهة الإدارة. الأول: إبلاغها بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم في تشغيل وإدارة المحل.

الحكم كاملاً

الأصل في الرخصة التي تصرف طبقاً لأحكام قانون المحال الصناعية والتجارية هو دوامها وعدم جواز إجراء أي تعديل في المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة.

الحكم كاملاً

إذا تجاوز المرخص له حدود ترخيصه فتعدى على مساحات من الأراضي المجاورة للكازينو المرخص له في استغلاله كان للمحافظة أن تزيل هذا التعدي بالطريق الإداري في حدود ما يخوله القانون للمحافظة أو من يفوضه في هذا الشأن.

الحكم كاملاً

لا يجوز منح ترخيص نشاط مغاير لترخيص قائم - أساس ذلك: يتعين إلغاء الترخيص السابق لسبب من الأسباب التي حددها المشرع ثم يمنح الترخيص الجديد متى توافرت شروطه - يعتبر الترخيص الجديد رغم وجود ترخيص سابق ساري المفعول بمضي ستين يوماً على صدوره.

الحكم كاملاً

القيود التي أوردها المشرع على أصحاب هذه المحال. القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحلات الصناعية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة - قرار وزير الإسكان رقم 426 لسنة 1961 في شأن الاشتراطات العامة للمحلات الصناعية.

الحكم كاملاً

القرار الصادر بالموافقة على موقع المحل ينشئ مركزاً قانونياً ذاتياً لطالب الترخيص يكسبه حقاً لا يجوز المساس به إلا في حدود القانون.

الحكم كاملاً