انضم الى قناة مرافعاتنا
النص في القانون على صدور اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية لا يعتبر تفويضاً لرئيس الجمهورية بإصدار اللائحة وإنما هو تقرير لحق مخول له بمقتضى الدستور.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010