انضم الى قناة مرافعاتنا
ترخيص بمزاولة مهنة مخلص جمركي - شروطه - شرطي المقر والتأمين النقدي.
إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرارات مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 ما كان يمكن قانوناً أن يتولد أثرها حالاًًًًً ومباشرة بمجرى صدورها، وإنما بفتح الاعتماد المالي المخصص لهذا الغرض من الجهة التي تملكه.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010