ان ميعاد الطعن في الحكم يكون من تاريخ صدروه عملا بنص المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
سريان مواعيد وإجراءات الطعن بالإلغاء على القرارات اللاحقة من تاريخ علم المدعي بإنهاء النزاع بمعرفة جهة الإدارة قبل صدور الحكم أو من تاريخ الحكم بإثبات إقرار الخصم الآخر بطلباته .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net